طلب بتأشير في السجل التجاري عن بيع متجر
مادة 6/ 2 قانون 34 لسنة 1976

السيد/ رئيس مكتب السجل التجاري بـ.......
بتاريخ .../ .../ .... تم بيع المحل التجاري المملوك للسيد/ ...... المقيم.... بطاقة..... سجل مدني.... والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم.... والكائن بشارع...... قسم..... بموجب عقد مصدق على التوقيعات الواردة به للطالب لقاء ثمن قدره.... فقط.... شاملاً كافة مقوماته المادية والمعنوية وفد دفع عند التعاقد مبلغ.... فقط..... والباقي بعد شهرين من تاريخ إخطار مصلحة الضرائب بالبيع المؤرخ .../ .../ ....
ويحتفظ البائع لنفسه بحق الامتياز المقرر له حتى سداد باقي الثمن وذلك لإثباته بالقيد، وسبق إخطار السيد/ ........ بصفته مالكًا للعقار الكائن به المتجر، ومرفق طيه صورة من عقد الإيجار متنازلاً عنه للطالب وإقرار بالتنازل عن السجل التجاري له، وصورة من ترخيص من الغرفة التجارية للطالب بمزاولة التجارة.
رجاء إجراء التأشير اللازم بالسجل المعد لإثبات التصرفات الواردة على المحال التجارية.

مقدمه/ ..... مصري الجنسية
ومقيم برقم...... شارع.....
بطاقة ........ سجل
مدني ........ بصفته
مشتريًا للمحل التجاري

ملاحظة:
1- تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على التزام مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بالتأشير بكل بيان يتعلق بالتاجر ويتم في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
2- في حالة الوفاء بباقي الثمن، أن كان البائع قام بقيد امتيازه، تعين أن يحرر إقرارا بتخالصه مع المشترى وموافقته على محو القيد الخاص بذلك، ويصدق على توقيعه بالشهر العقاري، ويرفق بطلب يقدم للسجل التجاري لمحو هذا القيد.