صيغة إجازة العقد

أقر أنا............... الطرف الأول في هذا العقد إنني اطلعت عليه وتسلمت نسخة منه وبعد دراستي لها أجزته ووافقت على كل بنوده وقبضت كامل الثمن الوارد به.
(يمكن الإشارة إلى البنود التي لم يوافق عليها الطرف الأول ثم استبدالها ببنود أخرى ينص عليها من صيغة الإجازة، وحينئذ لا ينفذ العقد إلا إذا وافق الطرف الثاني على هذا التعديل، فإن وافق تعين التوقيع على الإجازة المتضمنة التعديل من الطرفين).
ملاحظة: بيع النائب لنفسه ما نيط به بيعه يكون معلقًا على شرط واقف هو إجازة الأصيل وفقًا لنص المادتين 479 و481 من القانون المدني وإلا كان غير نافذ فى حق الأصيل.