بيع صيدلية
المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل

إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ....صيدلي، مصري مقيم برقم...... شارع...... قسم....... محافظة....... بطاقة عائلية.....(طرف أول)
2 - السيد/ ....صيدلي، مصري مقيم برقم....... شارع...... قسم...... محافظة...... بطاقة عائلية.....(طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني الصيدلية الكائنة بشارع........ قسم........ محافظة....... وهى عبارة عن...... والصادر عنها الترخيص رقم........ بتاريخ .../ .../ .... باسم الطرف الأول.

(البند الثاني)

يشمل البيع المكان المجر المبين بالبند السابق، وأجهزة المعمل وهى عبارة عن..... وجميع موجودات الصيدلية المادية من أرفف ومناضد ومواد وتجهيزات وأدوية وكذلك الاسم التجاري المعروفة به وهو ".... " والسمعة والاتصال بالعملاء والحق في الإيجار، ويتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

(البند الثالث)

يقر الطرف الأول بأن رخصة الصيدلية سارية المفعول وان العين مؤجرة له من السيد/ ......... بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... ولم ترفع في شأنه دعاوى فسخ.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني والتنازل له عن الرخصة واتخاذ كل ما يلزم لنقلها باسمه فور التوقيع على هذا العقد.

(البند الخامس)

قام الطرف الثاني بمعاينة المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى وقت تملكه للصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفًا حكوميًا وقت تملكه لها، كما يقر الطرف الثاني بأنه ليس موظفًا حكوميًا ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت إبرام هذا العقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأي شئ في حالة إبطال العقد.

(البند السابع)

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وجزافي قدره....... فقط....... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.

(البند الثامن)

يجوز لأي من الطرفين الرجوع في هذا العقد لأي سبب من الأسباب ويقر الطرف الثاني بأنه اشترى ساقط الخيار بعد عمله بكافة الظروف التي أحاطت هذا البيع.

(البند التاسع)

يتعهد الطرف الثاني بالوفاء للمؤجر بكافة الالتزامات المترتبة على عقد الإيجار اعتبارًا من الآن، ويكون وحده مسئولا عنها.

(البند العاشر)

تختص محاكم........ بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد.

(البند الحادي عشر)

يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين بهذا العقد موطنًا مختارًا بالنسبة لما تتطلبه إجراءات تنفيذه إلى أن يتم الإخطار بتغييره كتابة.

(البند الثاني عشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

(محضر تصديق)

يكتب محضر التصديق .
ملاحظة : يخضع بيع الصيدلية لأحكام الجدك وفقا للمادة 594/2 من القانون المدني ويضيف القانون رقم 127 لسنة 1955شرطًا إضافيًا فيتطلب أن يكون المشترى صيدليًا وليس موظفًا عموميًا أو لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تحرير العقد وإلا كان البيع باطلاً بطلانًا مطلقًا .