عقد قرض حسن ( بدون فوائد)

إنه في يوم .................... الموافق .../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم .................... قسم .................... محافظة .................... يحمل بطاقة عائلية رقم .................... سجل مدني .................... ( طرف أول )
2- السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم .................... قسم .................... محافظة .................... يحمل بطاقة عائلية رقم .................... سجل مدني .................... ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول)

يقر الطرف الثاني بأنه اقترض من الطرف الأول مبلغ ....... فقط .......تسلمه كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد .

(البند الثاني)

منح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية شهر ....... سنة....... يلتزم الطرف الثاني فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الأول ، ويحل الأجل في حالة إعسار الطرف الثاني .

(البند الثالث)

تم هذا القرض بدون أية فوائد إلا أنه في حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع 7% من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء .

(البند الرابع)

للطرف الأول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقا للأحكام المقررة قانونًا ، ولا يكون للطرف الثاني الامتناع عن الوفاء للطرف الأول تذرعًا بهذا البند ما لم يخطر رسميا بالحوالة .

(البند الخامس)

تختص محاكم ........... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .

(البند السادس )

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة : يمكن الأخذ بالنموذج المتقدم في القرض بالفوائد ، فأن كانت اتفاقية فتتذكر نسبتها بحيث لا تتجاوز 7% وان كانت قانونية فيكتفي بالنص على استحقاق " الفوائد القانونية "
ويمكن أن يرد عقد القرض ضمن عقد آخر مثال ذلك أن تكون حصة احد الشركاء منحت له قرضا من شريك آخر فينطوي عقد الشركة في هذه الحالة عقد قرض ، فإن لم تذكر فيه الفوائد سرت الفوائد القانونية وتختلف حسبما إذا كانت الشركة تجارية فيكون الدين تجارى أو مدينة فيكون مدنيا .