عقد قرض حسن ( بدون فوائد)
إنه في يوم .................... الموافق .../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم .................... قسم
.................... محافظة .................... يحمل بطاقة عائلية رقم ....................
سجل مدني .................... ( طرف أول )
2- السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم .................... قسم ....................
محافظة .................... يحمل بطاقة عائلية رقم .................... سجل مدني
.................... ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول)
يقر الطرف الثاني بأنه اقترض من الطرف الأول مبلغ ....... فقط .......تسلمه كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد .
(البند الثاني)
منح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية شهر ....... سنة....... يلتزم الطرف الثاني فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الأول ، ويحل الأجل في حالة إعسار الطرف الثاني .
(البند الثالث)
تم هذا القرض بدون أية فوائد إلا أنه في حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع 7% من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء .
(البند الرابع)
للطرف الأول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقا للأحكام المقررة قانونًا ، ولا يكون للطرف الثاني الامتناع عن الوفاء للطرف الأول تذرعًا بهذا البند ما لم يخطر رسميا بالحوالة .
(البند الخامس)
تختص محاكم ........... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .
(البند السادس )
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة : يمكن الأخذ بالنموذج المتقدم في القرض بالفوائد
، فأن كانت اتفاقية فتتذكر نسبتها بحيث لا تتجاوز 7% وان كانت قانونية فيكتفي بالنص
على استحقاق " الفوائد القانونية "
ويمكن أن يرد عقد القرض ضمن عقد آخر مثال ذلك أن تكون حصة احد الشركاء منحت له قرضا
من شريك آخر فينطوي عقد الشركة في هذه الحالة عقد قرض ، فإن لم تذكر فيه الفوائد سرت
الفوائد القانونية وتختلف حسبما إذا كانت الشركة تجارية فيكون الدين تجارى أو مدينة
فيكون مدنيا .