عقد بيع حق ارتفاق بالشرب
(مادة 1016 مدني)

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة......" تذكر كافة البيانات المتعلقة بتحديد الأرض " وقد قرر عليها حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض الزراعية المملوكة للطرف الثاني والمجاورة لأرضه من الناحية......

(البند الثاني)

تم تقرير هذا الحق لقاء ثمن قدره...... فقط...... دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد للطرف الأول.

(البند الثالث)

للطرف الثاني الحق في استعمال حق الارتفاق سالف البيان فور التوقيع على هذا العقد، على أن يتم ذلك بحفر مسقى بأرض الطرف الأول بأقرب نقطة لأرض الطرف الثاني بعرض....ٍسم بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثاني بعدم استعمال هذا الحق في أيام ري الطرف الأول لأرضه على إلا يستمر ذلك أكثر من يومين متتاليين وإلا كان للطرف الثاني ري أرضه.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني بنصف مصاريف صيانة المسقى الممتدة بأرض الطرف الأول وليس له الدخول إلى ارض الأخير بغير إذنه للوصول إلى المسقى.

(البند السادس)

تحدد نهاية شهر........ وعدا لإتمام العقد النهائي وإلا كان للطرف الثاني الحق في إقامة دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

(البند السابع)

تختص محاكم......بنظر ما قد ينشب من منازعاته بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا له فى هذا الصدد " راجع قانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971"

(البند الثامن)

تحرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:
يسرى هذا النموذج بالنسبة لبيع الارتفاق بالصرف.
أنظر النماذج أرقام 17 و 18 و 19 عند تحرير العقد النهائي.