عقد تعيين حارس


إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف أول )

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثان )

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثالث )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

(الديباجة)

يمتلك الطرفان الأول والثاني عمارة سكنية مساحتها ……… والكائنة ……… وحدودها الأربعة هي:-
الحد البحري: ............................. الحد القبـلي: .............................
الحد الشرقي: ............................. الحد الغربي: .............................
وحيث أنه ثار نزاع بين الطرفين الأول والثاني على العقار الوارد بهذا التمهيد وهذا النزاع مطروح أمام محكمة ……… ومقيد برقم ……… لسنة ……… ومحدد لنظره جلسة .../ .../ .....
وحيث أن الطرفين قد اتفقا على تعين الطرف الثالث حارس على العقار سالف الذكر فقد اتفقوا على ما يلي:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري عليه ذات أحكامه.

(البند الثاني)

يلتزم الطرفان الأول والثاني بتسليم الطرف الثالث العقار المبين بالتمهيد السابق كما يلتزمان بتسليمه عقود إيجار المستأجرين فور التوقيع على هذا العقد.

(البند الثالث)

تكون مهمة الطرف الثالث القيام بإعمال الإدارة وبصفة خاصة تحصيل الإيجارات وإعطاء إيصالات مخالصة بالإيجار وسداد الرسوم والعوائد المفروضة على العقار والقيام بجميع الإصلاحات والصيانة اللازمة للمحافظة على العقار.

(البند الرابع)

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول والثاني.
ولا يجوز له أن ينيب غيره في مباشرة المهام المكلف بها بمقضتي هذا العقد.

(البند الخامس)

لا يجوز للطرف الثالث إجراء تصرفات على العقار من شأنها الإضرار بمصالح الطرفين فلا يجوز له رهن العقار أو الاقتراض بضمانه.

(البند السادس)

للطرف الثالث الحق فى تمثيل الطرفان الأول والثاني فى كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالعقار الوارد بالتمهيد السابق.

(البند السابع)

يلتزم الطرف الثالث بتقديم كشف بمصروفات وإيرادات العقار السالف الذكر كل ……… شهور ويقوم بتوزيع صافى الإيراد مناصفة على الطرفين الأول والثاني.

(البند الثامن)

يستحق الطرف الثالث مبلغ ……… جنيه شهريا مقابل قيامه بالأعمال المنوه عنها بهذا العقد وتعتبر ضمن المصروفات.

(البند التاسع)

تنتهي مهمة الطرف الثالث بصدور حكم قضائي نهائي في النزاع المشار إليه بالتمهيد السابق أو باتفاق جميع الأطراف الثلاثة.

(البند العاشر)

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

(البند الحادي عشر)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة.

الطرف الأول
.............................
الطرف الثاني
.............................
الطرف الثالث
.............................