عقد قسمة

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……… م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف أول )

ثانيًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ............ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثان )

ثالثًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ................ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثالث )

رابعًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف رابع )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

( الديباجة)

يمتلك المتعاقدون على الشيوع بأنصبة متساوية أعيان تركة المرحــوم والدهم ( أو والدتهم ) المرحوم/ ………… وتشمل العقارات والمنقولات الآتية:-
أولاً العقارات: ........................................................
ثانيًا المنقولات: .....................................................
وذلك بموجب أعلام الوراثة الصادر من محكمة ……… في الدعوى رقم ……… لسنة ……… والمتضمن ( يذكر منطوق القرار ).
وحيث أن جميع أطراف العقد يرغبون في إنهاء حالة الشيوع وتقسيم الأعيان فيما بينهم عينيا فقد اتفقوا على ما يلي:-

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

( البند الثاني )

يوافق جميع أطراف هذا العقد على قسمة الأعيان الموضحة بالتمهيد السابق على النحو التالي:-
1 - يختص الطرف الأول بالأعيان الآتية:-
( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
(ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
2 - يختص الطرف الثاني بالأعيان الآتية:-
( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
(ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
3 - يختص الطرف الثالث بالأعيان الآتية:-
( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
(ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
4 - يختص الطرف الرابع بالأعيان الآتية:-
( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
( ب ) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.

( البند الثالث )

يقر المتعاقدون بأن العقارات والمنقولات موضوع القسمة والواردة بالتمهيد خالية من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها ظاهرة أو خفية وأنها ليست موقوفة أو محكره وأنه لم يسبق لأى طرف منهم أن تصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في كل أو بعض العقارات والمنقولات الواردة بالتمهيد.

( البند الرابع )

يقر كل طرف من أطراف هذا العقد بأنه عاين الحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة وليس له الرجوع على باقي المتقاسمين بأي شيء.

( البند الخامس )

يصبح كل طرف من أطراف هذا العقد المالك الوحيد للحصة التي اختص بها بمجرد التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة إقرار باستلامه الحصة التي تخصه ويكون له تحصيل ريعها وعليه سداد ما يخص حصته من عوا ئد وضرائب وخلافة اعتبار من تاريخ تحرير هذا العقد.

( البند السادس )

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاقي سابق على تاريخ تحرير هذا العقد ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته في أن يعوض مستحق الضمان.
وتكون العبرة في تقدير العين بقيمتها المثبتة في هذا العقد . ويسقط الضمان المذكور إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

( البند السابع )

هذه القسمة نهائية وتمت بموافقة ورضاء جميع أطراف هذا العقد ومن ثم لا يجوز الرجوع فيها بأي حال من الأحوال.

( البند الثامن )

وكل المتعاقدون بموجب هذا العقد السيد الأستاذ/ ……… المحامي في استلام الصورة التنفيذية الأصلية بكل منهم وفى تسلم ما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنهم وفى إتمام إجراءات الشهر.

( البند التاسع )

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

( البند العاشر )

حرر هذا العقد من خمسة نسخ بيد كل طرف للعمل بموجبه عند اللزوم والنسخة الخامسة تسلم للسيد الأستاذ/ ……… المحامى لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بشهر هذا العقد وخلافه.

الطرف الأول
.....................
الطرف الثاني
.....................
الطرف الثالث
.....................
الطرف الرابع
.....................

قضاء النقض في القسمة
قسمة المهايأة وانقلابها إلى قسمة نهائية

& تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة بينه وبين المطعون ضده لورشة النزاع والشقة المخلفتين عن مورثهما اتفقاً بموجبها على أن يختص الأخير بالشقة وأن القسمة انقلبت إلى نهائية بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 846/2 مدني طالباً تمكينه من إثبات ذلك - دفاع جوهري - التفات الحكم المطعون فيه عنه أخذاً بإقرار الطاعن أمام الخبير بأن للمطعون ضده حصة ميراثه في الورشة - فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.

( الطعن رقم 5285 لسنة 69 ق - جلسة 21/ 11/ 2000 )