الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 189هـ
الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 10 يناير سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
قرار رقم 361 لسنة 2015

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسيوط على حل وتصفية كل من:
1- الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالغنايم بمحافظة أسيوط.
2- الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بصدفا بمحافظة أسيوط؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة في 8/12/2014 على حل وتصفية الجمعيتين المذكورتين؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحل وتُصفى كل من:
1- الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالغنايم بمحافظة أسيوط.
2- الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بصدفا بمحافظة أسيوط.
وذلك بسبب توقفهما عن مباشرة نشاطهما.

(المادة الثانية)

يُباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعيتين وموجوداتهما من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 16/ 11/ 2015

وزير التنمية المحلية
أ. د/ أحمد زكى بدر