الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 189هـ
الثلاثاء 2 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 12 يناير سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 376 لسنة 2015
بتاريخ 23/ 11/ 2015

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 11/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية قلوب بتحبك للمساعدات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد النظام الأساسى لجمعية قلوب بتحبك للمساعدات الاجتماعية بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 23/ 11/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية قلوب بتحبك للمساعدات الاجتماعية بالغردقة.
عنوان المقر: الغردقة - أبو عشرة - ع مارات بنك التعمير والإسكان - المدينة الصناعية.
ميدان عملها: 1 - رعاية الأمومة والطفولة.
                2 - خدمات اجتماعية ورعاية الأيتام.
                3 - مكافحة الإدمان والتعاطى والتأهيل بعد العلاج وتقديم خدمات صحية.
                4 - تقديم خدمات التوعية والإرشاد فى المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية والخدمات الترفيهية.
                5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
                6 - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات + الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بالغردقة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.