الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 189هـ
السبت 6 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 16 يناير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 935 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 11/ 2015

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 363 لسنة 2007 بشأن إعفاء بعض الجهات الواردة فى القرار من مقابل الانتفاع والإشغال؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2013 بجواز إعفاء بعض شركات النقل الجوى وبعض الجهات من كل أو بعض مقابل الخدمات ومقابل الإشغال والانتفاع المنصوص عليها فى المادتين (21، 22) من قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى فى عدة أحوال؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. أمين عام وزارة الدفاع رقم (29607) بتاريخ 7/ 6/ 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء قاعة "تحيا مصر" لاستقبال وتوديع الوفود العسكرية الرسمية؛
وعلى كتاب السيد الدكتور ومهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (4430) بتاريخ 9/ 11/ 2015؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (287) بتاريخ 12/ 11/ 2015؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعفى وزارة الدفاع من سداد مقابل الإشغال (عدا الكهرباء والمياه) لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء قاعة "تحيا مصر" لاستقبال وتوديع الوفود العسكرية.
ويسرى هذا الإعفاء طوال مدة سريان الترخيص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال