الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 189هـ
الأحد 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 17 يناير سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 434 لسنة 2015

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى المادة (146) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2005 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 301 لسنة 2014 بشأن ندب محكمين عن وزارة القوى العاملة والهجرة فى هيئات التحكيم العمالى؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السادة:

1 - السيد/ جمال أحمد جفال (محكم أصلى)
2 - السيد/ محمد السيد عبد الغنى (محكم أصلى)
3 - السيد/ ياسر محمد محمد (محكمة احتياطى)
4 - السيد/ رمضان كرم رمضان (محكمة احتياطى)

من العاملين بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية لتمثيل الوزارة فى عضوية هيئات التحكيم العمالى بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 ولمدة عام، ويُراعى تجديده فى الموعد المحدد.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل نصٍ سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتُخطر به وزارة العدل.
تحريرًا فى 30/ 12/ 2015

وزير القوى العاملة
جمال محمد سرور