الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 189هـ
الأحد 14 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 24 يناير سنة 2016م

محافظة السويس
قرار رقم 219 لسنة 2015

محافظ السويس
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 18/ 6/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لأرض الطريق الدائرى (امتداد المنطقة الصناعية) وفقًا للخرائط المرفقة والاشتراطات التالية:
1 - الاستعمالات المسموح بها: صناعية.
2 - الاستعمالات غير المسموح بها: غير مسموح بالإسكان.
3 - المساحة والأبعاد للقطع:
أدنى واجهة: 20م.
أدنى عمق: لا يزيد عن ضعفى الواجهة.
أدنى مساحة: طبقًا لاشتراطات الجهة المختصة.
4 - الارتدادات:
من الشارع الأمامى، الشارع الخلفى، الشوارع الجانبية، طبقًا لاشتراطات الجهة المختصة بما يحقق نسبة البناء.
5 - مساحة المناطق الخضراء: لا تقل عن (5%) من مساحة المنطقة.
6 - مساحة الخدمات: لا تقل عن (5%) من مساحة المنطقة.
7 - طول البلوك: لا يزيد عن 350 مترًا.
8 - النسبة البنائية: لا تزيد عن (60%).
9 - أقصى ارتفاع: 13 مترًا.
10 - عروض الطرق: لا تقل عن 15 مترًا.
11 - المناطق الفاصلة: لا تقل عن 25 مترًا.
12 - نسبة الطرق: طرق وانتظار مجمع لا تقل عن (25%).
13 - أماكن الانتظار: انتظار عمودى فى الردود الأمامى أو داخل السور.
14 - الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها وجميع القرارات الوزارية المتعلقة به وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء/ العربى السروى