الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 189هـ
الأربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 27 يناير سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء والتعمير بأبنوب - محافظة أسيوط

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأبنوب - محافظة أسيوط والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/ 7/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - شراء شقتين تمليك كاستراحة للجمعية ببرج بشارع عزت جلال - منطقة الحمراء - ثان أسيوط مساحة الشقة الأولى 100 متر ومساحة الشقة الثانية 115 مترًا.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثالثًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
رابعًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور من المرتب الأساسى أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (646) بتاريخ 3/ 12/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج