الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 189هـ
الأربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 27 يناير سنة 2016م

محافظة بورسعيد
إدارة التعاون
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الهيئات القضائية ببورسعيد

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 27/ 8/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (32) مؤسسًا بتاريخ 27/ 8/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية للبناء و الإسكان لأعضاء الهيئات القضائية ببورسعيد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة بورسعيد تحت رقم (160) بتاريخ 12/ 11/ 2015
ومنطقة عملها محافظة بورسعيد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من الدكتور المهندس وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين وأعضاء الهيئات القضائية ببورسعيد.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 32 سهمًا قيمتها 320 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بمبلغ 7712 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهًا مصريًا لا غير) قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية والمدخرات بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ببورسعيد بإيصال رقم (084514) بتاريخ 20/ 10/ 2015

يعتمد،
وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
محاسب/ محمود مطاوع