الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 378 لسنة 2015
بتاريخ 9/ 12/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 12/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية الأوائل الأهلية بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الأوائل الأهلية بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 9/ 12/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - عقار 232 - تقسيم المطار.
ميدان عملها: 1 - رعاية الأمومة والطفولة.
               2 - الخدمات الثقافية والدينية والعلمية.
               3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (سبعة) أعضاء
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.