الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالخارجة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة الوادى الجديد، ومقرها: الخارجة - البساتين - شارع الهلال الأحمر بالخارجة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 2015 بأن وافقت على تعديل النظام الداخلى للجمعية وهو:
1 - يتم منح بدل حضور جلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون بواقع ستين جنيهًا عن الجلسة الواحدة للعضو.
2 - يتم منح بدل حضور لجان جلسات مجلس الإدارة بواقع ثلاثين جنيهًا للعضو فى الجلسة الواحدة ولا يزيد عن ثلاثين جلسة فى السنة الواحدة.
3 - تكون مكافأة عضو مجلس إدارة الجمعية بحد أقصى ألفا جنيه فى السنة.
4 - تكون مكافأة العامل بحد أقصى أربعة أشهر من المرتب الأساسى أو ألف وخمسمائة جنيه أيهما أقل فى السنة الواحدة.
وذلك تطبيقًا لقرار السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 352 لسنة 2013 الصادر فى 12/ 2013

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة
لواء أ. ح/ أشرف شاش