الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الصغيرة بالخارجة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الصغيرة بمحافظة الوادى الجديد، ومقرها: الخارجة - البساتين - ميدان السوق، بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 5/ 2015 الموافقة على الآتى:
1 - بالنسبة لبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة:
( أ ) يتم رفع بدل الحضور لجلسات أعضاء مجلس الإدارة ليكون بواقع ستين جنيهًا عن الجلسة الواحدة.
(ب) يكون بدل حضور أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ثلاثين جنيهًا عن الجلسة الواحدة.
(جـ) لا يزيد ما يتم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس من بدلات عن ثلاثين جلسة فى السنة الوحدة.
2 - بالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية عن الميزانيات العمومية للجمعية المصدق عليها من الجمعية العمومية:
( أ ) تكون مكافأة عضو مجلس إدارة الجمعية بحد أقصى ألفا جنيه فى السنة.
(ب) تكون مكافأة العامل بالجمعية بحد أقصى أربعة أشهر من المرتب الأساسى للعامل أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وذلك وفقًا لما تضمنه قرار السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 352 لسنة 2013 الصادر فى 12/ 2013

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة
لواء أ. ح/ أشرف شاش