الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 189هـ
الاثنين 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2016م
محافظة أسيوط
قرار رقم 1438 لسنة 2015
محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة
المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يترتب عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 701 لسنة 2014 باعتماد المخطط
الاستراتيجى العام لمدينة أسيوط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
وتعديلاته؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (5806) فى 8/ 11/ 2015 المتضمن موافقة السيد المهندس
رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (10) قري بنطاق المحافظة؛
قـرر:
مادة 1 - تعتمد المخططات التفصيلية لعدد (10) قري بنطاق محافظة أسيوط الوارد بشأنها
موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، وبيانها كالتالى: (ديروط الشريف - البربا
- طعمة - العقال البحرى - العقار القبلى - الهمامية - العتمانية - المطيعة - منقباد
- الزاوية).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 23/ 11/ 2015
محافظ أسيوط مهندس/ ياسر الدسوقى |