الوقائع المصرية - العدد 25 (تابع) - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 1 فبراير سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 1130 لسنة 2015
بشأن تطبيق نظام توصيل الكهرباء للسفن أثناء تراكيها على أرصفة الميناء
الصادر بتاريخ 30/ 11/ 2015

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الميناء رقم (9/ 9 - 2015) بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2015 المعتمدة من السيد الدكتور مهندس معالى وزير النقل بتاريخ 6/ 11/ 2015؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

إيقاف تشغيل السفن التى تتراكى على أرصفة هيئة ميناء دمياط لجميع ماكيناتها، وكذا مولداتها.

(مادة ثانية)

توصيل تيار من البر بمعرفة هيئة الميناء للسفن المتراكية للحصول على متطلباتها الأساسية من الإنارة، وخلافه.

(مادة ثالثة)

حال قيام السفينة بتشغيل معدات الشحن والتفريغ يكون بمولداتها.

(مادة رابعة)

تتقاضى هيئة الميناء مقابل مادى قدره (50) سنت/ كيلو وات ساعة نظير تقديم الخدمة، وذلك للصرف على أعمال الصيانة وخلافه للشبكات والخطوط الكهربائية.

(مادة خامسة)

يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

(مادة سادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 30/ 11/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم