الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 31 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16781 لسنة 59ق. عليا بجلسة 2/ 6/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 8/ 12/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرجع أقدمية السيد/ أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى