الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 189هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الشتلات
بناحية شمس الدين - مركز بنى مزار - محافظة المنيا

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 21/ 6/ 2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 21 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 1260 جنيهًا (ألف ومائتان وستون جنيهًا مصريًا).
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة المنيا برقم (370) بتاريخ 6/ 12/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
شمس الدين نوعية بنى مزار شمس الدين شمس الدين سبعة
أعضاء
370 6/ 12/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى بالمحافظة
مهندس/ حمدى عبد الباسط عبد الظاهر