الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 189هـ
الاثنين 6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 6 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما آرتاه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى التعريفات الواردة فى المادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 تعريف لصندوق الاستثمار الخيرى، يكون تاليًا لتعريف صندوق الاستثمار العقارى، وسابقًا على تعريف الجمعية العامة للصندوق، نصه الآتى:
صندوق الاستثمار الخيرى:
صندوق يتخذ شكل صندوق ملكية خاصة أو صندوق استثمار عقارى يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام (35 مكررًا "1"، 179 مكررًا، 315 مكررًا "1")، نصوصها الآتية:
المادة 35 مكررًا (1):
يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتمانى لها بشرط أن يكون طرحها طرحًا خاصًا، وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الأخص الآتى:
1 - تحديد المؤسسات المالية والأشخاص من ذوى الملاءة المالية الذين يجوز لهما الاكتتاب فيها.
2 - متطلبات الإفصاح الواجب الالتزام بها طوال فترة السندات وصكوك التمويل المشار إليها.
ولا يجوز قيد هذه السندات وصكوك التمويل فى إحدى البورصات المصرية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة فى كل حالة على حدة، على أن يتم الإعلان عن ذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
المادة 179 (مكررًا):
يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق، وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، الجهة التى تؤول إليها قيمة وثائق الاستثمار الخاصة بها لدى استردادها، وأصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقيق الغرض الذى أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية أو الجهات التى تشرف عليها أو التابعة لها المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية، أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لصناديق الاستثمار الخيرى، ولا يتم قيد وثائق الاستثمار الخاصة بها ببورصات الأوراق المالية، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة فى الحالات التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
المادة 315 مكررًا (1):
يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لإصدار هذه السندات بمراعاة كافة القواعد والإجراءات الواردة بالبند ثالثًا من المادة (7) من هذه اللائحة، وكذا الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، على أن تتضمن على الأخص الآتى:
1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يجوز لها إصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقى أصول الشركة.
2 - الضمانات الإضافية لسداد عائد وقيمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالية.
3 - متطلبات التصنيف الائتمانى الواجب الالتزام بها.

(المادة الثالثة)

يُعدل مسمى الفصل الخامس من الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوف رأس المال ليصبح: (إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة).

(المادة الرابعة)

تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 17/ 1/ 2016

وزير الاستثمار
أشرف سالمان