الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 189هـ
الاثنين 6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 678 لسنة 2015
صادر بتاريخ 30/ 12/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 27/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات لعدد (6) أبراج جديدة لمعالجة الترخيم ورفع الخلوص للخط الكهربائى (أبو غالب/ الأخماس) جهد 66 ك. ف. بمحافظتى المنوفية والجيزة بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة, ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل عدد الأرجل
1 20 T0/ 45 4 × 4 × 3.1 4
2 42 S0 2.5 × 2.5 × 2.8 4
3 44 S0 2.5 × 2.5 × 2.8 4
4 46 S0 + 5 2.5 × 2.5 × 2.8 4
5 48 S0 2.5 × 2.5 × 2.8 4
6 53 S0 + 5 2.5 × 2.5 × 2.8 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال إحلال التربة للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب عزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم من تربة الحفر للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى