الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 189هـ
الثلاثاء 7 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 657 لسنة 2015
صادر بتاريخ 8/ 12/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 6/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ واستكمال أعمال شد الموصلات للأبراج أرقام من (1 - 15) ومن (1 - 18) لتفريعتى أشمون/ منوف، أشمون/ القليوبية المتوازيتين لفتح الخط الكهربائى القليوبية/ منوف (دخول وخروج) على محطة أشمون بمحافظة المنوفية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:
أولاً - تفريعة أشمون/ منوف:

م رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل
1 1 CT90 E4 محلة سبك - مركز أشمون - المنوفية 21 × 21 × 3 4
2 2 A2 18 × 16 × 3 4
3 3 C30 E4 18 × 18 × 3 4
4 4 C30 E4 سبك الأحد - مركز أشمون المنوفية 18 × 18 × 3 4
5 5 A2 18 × 18 × 3 4
6 6 A2 18 × 18 × 3 4
7 7 A2 18 × 18 × 3 4
8 8 S30 E4 18 × 18 × 3 4
9 9 S90 21 × 21 × 3 4
10 10 S30 18 × 18 × 3 4
11 11 A2 E4 18 × 18 × 3 4
12 12 A2 18 × 18 × 3 4
13 13 A2 E4 18 × 18 × 3 4
14 14 C90 18 × 18 × 3 4
15 15 CT45 21 × 21 × 3 4

ثانيًا - تفريعة أشمون/ القليوبية:

م رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل
1 1 CT90 E4 محلة سبك - مركز أشمون - المنوفية 21 × 21 × 3 4
2 2 C30 E4 18 × 16 × 3 4
3 3 C60 20 × 19 × 3 4
4 4 A2 سبك الأحد - مركز أشمون المنوفية 18 × 18 × 3 4
5 5 C30 18 × 18 × 3 4
6 6 A2 18 × 18 × 3 4
7 7 A2 18 × 18 × 3 4
8 8 S60 20 × 19 × 3 4
9 9 S90 21 × 21 × 3 4
10 10 A2 18 × 18 × 3 4
11 11 S30 18 × 18 × 3 4
12 12 S90 21 × 21 × 3 4
13 13 S30 18 × 18 × 3 4
14 14 A2 E4 18 × 18 × 3 4
15 15 A2 18 × 16 × 3 4
16 16 A2 E4 18 × 17 × 3 4
17 17 C90 20× 19× 3 4
18 18 CT90 21 × 21 × 3 4

تركيب العازلات وشد الموصلات وسلك الأرضى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى