الوقائع المصرية - العدد 39 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الأربعاء 8 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 99 لسنة 2016
بشأن تحديد مقابل خدمات (الفرز - الشيالة) بهيئة ميناء دمياط
الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2016

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 394 لسنة 2003 بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالموانى المصرية؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 6 - 2013) بشأن تحديد مقابل خدمات (الفرز - الشيالة) بهيئة ميناء دمياط؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2013 والمعتمدة من السيد الدكتور معالى وزير النقل بتاريخ 8/ 10/ 2013 بشأن تحديد مقابل خدمات (الفرز - الشيالة) بهيئة ميناء دمياط؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:

مادة أولى - يحدد مقابل خدمات (الفرز - الشيالة) بهيئة ميناء دمياط كما يلى:
جنيه واحد لكل طن من البضائع العامة، والصب الجاف بواقع (50) قرشًا للفرز، و(50) قرشًا للشيالة.
خمسون قرشًا لكل طن صب سائل بواقع (25) قرشًا للفرز، و(25) قرشًا للشيالة.
جنيهان اثنان لكل طن بضائع خطرة بواقع جنيه واحد للفرز، وجنيه واحد للشيالة.
مادة ثانية - يتم تخصيص نسبة (10%) من الإيراد المحقق لإثابة العاملين القائمين على عملية التشغيل.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم