الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 75 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفرض رسم على إجازات الطيران وشهادات الأهلية وتجديدها المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وعلى اعتماد الإجازات الأجنبية والتصاريح المؤقتة لهذه الإجازات أو الأهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالى:
مائتان جنيه لاعتماد أهلية مدرب ملاح.
مائة جنيه لتجديد أهلية مدرب ملاح.
ثلاثة آلاف جنيه لتجديد اعتماد طيار أجنبى.
ألف وخمسمائة جنيه لتجديد اعتماد مضيف أجنبى.
خمسمائة جنيه شهريًا لمتابعة الكشف الطبى على المخدرات.
مائتان جنيه لاعتماد أهلية طيار مدرب.
مائة جنيه لتجديد أهلية طيار مدرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال