الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 71 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم 5355 بتاريخ 15/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم 219 بتاريخ 17/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحصل رسم على تسجيل الطائرات المدنية وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها على النحو التالى:
عشرة آلاف جنيه لحجز حروف تسجيل طائرة.
خمسة وعشرون ألف جنيه لتسجيل طائرة.
ثلاثة آلاف جنيه لشطب طائرة.
مائة ألف جنيه لقيد رهن على طائرة.
خمسة آلاف جنيه لتجديد قيد رهن على طائرة.
خمسة آلاف جنيه لمحو قيد رهن على طائرة.
ألف جنيه للتأشير فى الهامش على أى من السجلات أو القيود.
ألف جنيه لتسجيل محضر للحجز التحفظى أو التنفيذى.

(المادة الثانية)

يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات والتصديق على توقيعات أطرافها على النحو التالى:
خمسة وثلاثون ألف جنيه لتوثيق أى محرر أو تعديله.
خمسة وعشرون جنيهًا لصورة طبق الأصل من أى صحيفة من محرر تم توثيقه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال