الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 68 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم 5355 بتاريخ 15/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم 219 بتاريخ 17/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحصل رسم على شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوى على النحو التالى:
مائة ألف جنيه لنشاط النقل الجوى الدولى المنتظم للركاب والبضائع وخمسة عشر ألف جنيه للتجديد.
ثمانون ألف جنيه لنشاط النقل الجوى الدولى غير المنتظم للركاب والبضائع واثنا عشر ألف وخمسمائة جنيه للتجديد.
ستون ألف جنيه لنشاط نقل الركاب الداخلى فقط سواء منتظم أو غير منتظم وعشرة آلاف للتجديد.
خمسون ألف جنيه لنشاط التاكسى الجوى وتسعة آلاف للتجديد.
ثلاثون ألف جنيه لنشاط البالون (الطائر/ الثابت) والدعاية على جسم البالون وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه للتجديد.
خمسة عشر ألف جنيه لنشاط الرياضات الجوية وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه للتجديد.
عشرة آلاف جنيه لنشاط الدعاية والإعلان وجر الإعلانات وخمسة آلاف جنيه للتجديد.
ثلاثون ألف جنيه لنشاط الرش الزراعى وخمسة آلاف جنيه للتجديد.
خمسة وعشرون ألف جنيه لنشاط غسيل أبراج الكهرباء وخمسمائة جنيه للتجديد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال