الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 65 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم 5355 بتاريخ 15/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم 219 بتاريخ 17/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحصل رسم لاعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية على النحو التالى:
بالنسبة للجهات المحلية:
عشرون ألف جنيه لاعتماد هيئة صيانة دورية بالهنجر أو ورشة محركات أو ورشة مراوح عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع عشرة آلاف جنيه.
ثلاثة آلاف جنيه لاعتماد هيئة صيانة وحدات أو أجهزة أو اختبارات لا إتلافيه أو مغايرة عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع ألف وخمسمائة جنيه.
ثلاثة آلاف جنيه لاعتماد محطة صيانة خطية أو صيانة خفيفة عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع ألف وخمسمائة جنيه.
تحصل الرسوم لكل خدمة بعاليه عن كل موقع على حدة خارج الجمهورية بشهادة الاعتماد.
تحصل الرسوم لكل خدمة بعالية مرة واحدة فقط لكل المواقع داخل الجمهورية باعتبارها موقعًا واحدًا بشهادة الاعتماد.
بالنسبة للجهات الأجنبية:
أربعون ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى لاعتماد هيئة صيانة دورية بالهنجر أو ورشة محركات أو ورشة مراوح عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع عشرين ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار.
ستة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى لاعتماد هيئة صيانة وحدات أو أجهزة أو اختبارات لا إتلافية أو معايرة عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع ثلاثة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى.
ثلاثة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى لاعتماد محطة صيانة خطية أو صيانة خفيفة عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع ألف وخمسمائة جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى.
تحصل الرسوم لكل خدمة بعالية عن كل موقع بشهادة الاعتماد على حدة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال