الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 62 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم 5355 بتاريخ 15/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم 219 بتاريخ 17/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحصل الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة على النحو التالى:
خمسة عشر ألف جنيه لمعاينة موقع جديد لإنشاء مطار خاص.
سبعة آلاف وخمسمائة جنيه لإصدار ترخيص البدء فى إنشاء مطار خاص.
مائة وخمسون ألف جنيه لمعاينة مطار خاص بعد إنشاءه.
خمسة وسبعون ألف جنيه لإصدار أو تجديد ترخيص باستخدام مطار خاص سنويًا.
تفرض الرسوم المشار إليها على المهابط الخاصة بنسبة (25%) من الحد الأقصى لكل منها.

(المادة الثانية)

تتحمل الشركة الطالبة للتراخيص فى أى من الحالات السابقة تكاليف السفر والإقامة والانتقالات لأعضاء اللجنة المشكلة بقرار معتمد من رئيس سلطة الطيران المدنى ووفقًا للمدة المحددة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال