الوقائع المصرية - العدد 28 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 58 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 1/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2013 بجواز إعفاء بعض شركات النقل الجوى وبعض الجهات من كل أو بعض مقابل الخدمات ومقابل الإشغال والانتفاع المنصوص عليها فى المادتين (21، 22) من قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى فى عدة أحوال من بينها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم 534 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس أمين عام وزارة الطيران المدنى رقم 5567 بتاريخ 3/ 6/ 2016 ومرفقاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد الوزير رقم 153 بتاريخ 9/ 6/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعفى طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية من مقابل استخدام كبارى التحميل بميناء القاهرة الجوى حال مبيت الطائرات على الـ (STAND) بدون استخدام الكبارى (سحب كبارى التحميل) ويعتبر HARD STAND.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال