الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2016م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 19 لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة الأزياء الحديثة
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ 5/ 2/ 2015 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 13/ 10/ 2015؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأزياء الحديثة بجلستها بتاريخ 8/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة كالآتى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 7 ملايين جنيه (سبعة ملايين جنيه مصرى) موزعًا على 7 ملايين سهم (سبعة ملايين سهم) قيمة كل سهم جنيه واحد مصرى، وجميعها أسهم نقدية. حدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 188 ملايين جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه مصرى) موزعًا على 188 مليون سهم (مائة وثمانية وثمانون مليون سهم) قيمة كل سهم جنيه واحد مصرى، وجميعها أسهم نقدية.

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة