الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 189هـ
الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 29 فبراير سنة 2016م

محافظة السويس
إدارة التعاون الإنتاجى
قرار تعديل عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء بحى الأربعين بالسويس

إيماءً على محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 23/ 12/ 2015 المتضمن جدول الأعمال مادة (34) فقرتا (أ، ب) رفع مكافأة مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات والمادة رقم (48) بند (6) رفع مكافأة العاملين بالجمعية طبقًا لقرار وزير التنمية الملحية رقم (352) فى 24/ 12/ 2014 على النحو التالى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة رقم (34) فقرة ( أ ):
يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على أساس تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية على أن لا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى 1000 جنيه (ألف جنيه) للعضو الواحد.
المادة رقم (34) فقرة ( أ ):
يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على أساس تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية على أن لا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى 2000 جنيه (ألفا جنيه) للعضو الواحد.
المادة رقم (34) فقرة (ب):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات قدرها ثلاثون جنيهًا عن كل جلسة على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة، ويشمل بدل حضور الجلسات مصاريف الانتقال الداخلية لحضور اجتماعات المجلس.
المادة رقم (34) فقرة (ب):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات قدرها ستون جنيهًا عن كل جلسة على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة، ويشمل بدل حضور الجلسات مصاريف الانتقال الداخلية لحضور اجتماعات المجلس.
المادة رقم (48) فقرة (6):
يوزع الفائق الناتج عن نشاط الجمعية خلال السنة المالية على الترتيب التالى:
(5%) كحد أقصى حصة عاملين فى الجمعية ويراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء بما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف جنيه أيهما أقل.
المادة رقم (48) فقرة (6):
يوزع الفائق الناتج عن نشاط الجمعية خلال السنة المالية على الترتيب التالى:
(5%) كحد أقصى حصة عاملين فى الجمعية ويراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء بما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه أيهما أقل.

تحريرًا فى 17/ 1/ 2016

مدير عام إدارة التعاون
أ/ جمال المغازى
السكرتير العام المساعد
أ/ محمد نشأت