الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
19 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 544 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رمق 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 والقرار رقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 964 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى الواردة بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 المشار إليه، البند التالى:
6 - أية منشآت متداولة أو مستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل