الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 2 مارس سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير
بمركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 3/ 2/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 1/ 2/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط وذلك طبقًا لحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (784) بتاريخ 17/ 2/ 2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة أسيوط، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم، قيمتها 20000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيهًا، قيمة رسوم عضوية فأصبح إجمالى المبلغ 20020 جنيهًا، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع أسيوط بموجب إذن توريد نقدى رقم (761071) بتاريخ 11/ 2/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم محمد فرج