الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة التاسعة والخمسون
23 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 3 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 113 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص الدور الأول علوى بمساحة 345م2، بمجمع خدمات كفر إبراش، ملك الوحدة المحلية بكفر إبراش - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح مصلحة الأحوال المدنية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى وحدوده كالتالى:
الحد البحرى: المعهد الدينى.
الحد القبلى: شارع عمومى.
الحد الشرقى: سنترال كفر إبراش.
الحد الغربى: مكتب بريد كفر إبراش.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل