الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 189هـ
الأحد 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 6 مارس سنة 2016م

وزارة البيئة
قرار رقم 19 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 31/ 1/ 2016

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1392 لسنة 2013، 449، 706، 1462 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 159 لسنة 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2015 بغرض تحديد مقابل المصاريف الإدارية لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2015 على مقابل المصاريف الإدارية الواجب سدادها لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى؛
وعلى قرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 42 لسنة 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار يُلغى العمل بقرار وزير البيئة رقم 159 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تحدد فئات مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى للمشروعات بما لا يجاوز المبالغ المبينة قرين كل منها ووفقًا للآتى:

نوع الدراسة المصروفات الإدارية
قائمة
( أ )
نموذج تصنيف ( أ ). 500 جنيه (خمسمائة جنيه)
محطات المحمول ( أ ). 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)
قائمة
(ب)
نموذج تصنيف بيئى (ب). 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه)
محطات محمول (ب). 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه)
دراسة (ب) محددة. 14000 جنيه (أربعة عشر ألف جنيه)
قائمة
(ج)
جميع المشروعات الواردة بالقائمة (ج) بخلاف المشروعات الكبرى. 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
المشروعات الكبرى التى تتبع القائمة (ج). 55000 جنيه (خمسة وخمسون ألف جنيه)

بالنسبة لمشروعات الحكومة ومشروعات النفع العام التى تمول من الموازنة العامة للدولة يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه).
بالنسبة لمشروعات الصندوق الاجتماعى ومشروعات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ومشروعات منحة البنك المركزى المصرى، يتم تحصيل مبلغ 50 جنيهًا (خمسون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

يصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى تحديد مقابل المصاريف الإدارية لكل مشروع من مشروعات القوائم (أ، ب، ب محددة، ج)، والمعتمدة من مجلس إدارة الجهاز، ويُعمل به من تاريخ إصداره.

(المادة الرابعة)

يتم توريد المبالغ "مقابل المصاريف الإدارية" لحساب صندوق حماية البيئة.

(المادة الخامسة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى