الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 189هـ
الأحد 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 6 مارس سنة 2016م

وزارة البيئة
قرار رقم 20 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 31/ 1/ 2016

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1392 لسنة 2013، 449، 706، 1462 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 159 لسنة 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2015 والخاصة بمقابل الرسوم الإدارية الخاصة بأعمال الشحن أو التفريغ للفحم بالموانئ البحرية المصرية؛
وعلى قرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 42 لسنة 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، تحدد رسوم متابعة أعمال شحن أو تفريغ شحنات الفحم وتداوله بالموانئ البحرية المصرية "طوال مدة الأعمال" لكل شحنة على النحو التالى:

أنواع الشحن أو التفريغ مقابل رسوم المتابعة للشحنة الواحدة بالجنيه المصرى
على الرصيف 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
على المخطاف 70000 جنيه (سبعون ألف جنيه)

(المادة الثانية)

تصدر الموافقات بعد توريد المبالغ "مقابل رسوم متابعة الشحنات" لحساب صندوق حماية البيئة.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى