الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 189هـ
الأحد 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 6 مارس سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 71 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 1/ 2015 بشأن تعديل قيد جمعية صن رايز الأهلية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية صن رايز الأهلية - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم (342) بتاريخ 14/ 7/ 2013
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان الأنشطة الصحية.
2 - الخدمات الرياضية.
فى المادة الثالثة - إضافة الأنشطة التالية:
1 - إنشاء مستوصف طبى.
2 - إنشاء أندية رياضية لممارسة مختلف أنواع الرياضة للشباب.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 5/ 1/ 2016

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد