الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 189هـ
الاثنين 27 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 7 مارس سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 298 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لفرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع المنيرة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 31/ 12/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لفرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع المنيرة تحت رقم (298) لسنة 2015 اعتبارًا من 31/ 12/ 2015
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2015

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد

ملخص القيد

ميادين العمل: ميدان الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية - ميدان الخدمات والمساعدات والمشروعات الاجتماعية ورعاية الشيخوخة والطفولة - ميدان رعاية الأسرة وطلاب العلم وحماية الشباب من أسباب الانحراف والفئات الخاصة والمعوقين - ميدان الرعاية الصحية - إصلاح ذات البين.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.