الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 189هـ
الأربعاء 29 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 9 مارس سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 40 لسنة 2016
صادر بتاريخ 27/ 1/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر على شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 21/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات المتبقية للخط الكهربائى أبو قير/ بدر، جهد 500 ك. ف، لوط (1) للأبراج (51/ 0) حتى (54/ 0) بطول حوالى 4كم بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:
"تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات وسلك الأرضى والـ OPGW".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى