الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 189هـ
الثلاثاء 13 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 22 مارس سنة 2016م

محافظة بنى سويف - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 275 لسنة 2016
بشهر اللجنة الرياضية للعاملين بنموذج إسعاف بنى سويف

مدير عام الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (180) فى شأن وزارة الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1979 باعتماد النظام الأساسى للجان الرياضية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والمحلية والشركات والمصانع وغيرها؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بالمديرية بتاريخ 20/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - شهر اللجنة الرياضية للعاملين بنموذج إسعاف بنى سويف تطبيقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالهيئات الشبابية والرياضية.
مادة 2 - على إدارات المديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المدير العام
أ/ أحمد سرور