الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 189هـ
الثلاثاء 13 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 22 مارس سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 20/ 12/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة، ويكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع (50%) من البدل المقرر لاجتماعات مجلس الإدارة وعلى أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
ثالثًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (657) بتاريخ 17/ 1/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجي
إبراهيم فرج