الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة التاسعة
والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 24 مارس سنة 2016م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 436 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3154 لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور عاجل
ومتكامل لحل مشكلة القمامة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُضم إلى مجموعة العمل المشكلة لوضع تصور عاجل ومتكامل لحل مشكلة القمامة والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3154 لسنة 2015 المشار إليه كل من السيد/ على فاروق أبو سعدة والسيد/ خالد إبراهيم الأسمر - وكيلى هيئة الرقابة الإدارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2016م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |