الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 189هـ
الأحد 18 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 27 مارس سنة 2016م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 503 لسنة 2016

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ 30/ 11/ 2015 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى 70 بارًا، قطر 10 بوصات بطول 18 كم بمحافظتى الغربية والمنوفية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 5/ 8/ 2015 على إنشاء خط الغاز الطبيعى قطر 10 بوصات المغذى لمدينتى زفتى وميت غمر؛
وعلى موافقة كل من المجالس التنفيذية لمحافظتى الغربية والمنوفية بتاريخى 9/ 11، 3/ 12/ 2015 على تنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى 70 بارًا لتغذية مدينتى زفتى وميت غمر بالغاز الطبيعى بمحافظتى الغربية والمنوفية؛
وعلى ما عرضه كل من السادة: المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة (إيجاس) والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى 70 بارًا قطر 10 بوصات وبطول إجمالى 18 كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.25 متر من الراسم العلوى للماسورة لتغذية مدينتى زفتى وميت غمر بالغاز الطبيعى بمحافظتى الغربية والمنوفية ويبدأ الخط من المأخذ بالثقب على الساخن من خط شبشير/ بنها قطر 28 بوصة بمحافظة المنوفية ليستكمل المسار من الحد الفاصل بين محافظتى المنوفية والغربية حتى موقع محطة تخفيض الضبط قبل مدينة زفتى بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 2/ 2016

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا