الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 189هـ
الخميس 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 31 مارس سنة 2016م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 197 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 1/ 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 24/ 1/ 2016 بشأن قيد جمعية التأمل للرعاية والتنمية - العريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 24/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية التأمل للرعاية والتنمية - العريش برقم (500) بتاريخ 24/ 1/ 2016
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية التأمل للرعاية والتنمية - العريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: مدينة العريش - حى المساعيد.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام