الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 189هـ
السبت 24 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 261 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 2/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بالدفاع المدنى المنعقد برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/ 10/ 2015؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22/ 10/ 15/ 4) بشأن مد تجهيز صرف الفنادق والمطاعم العائمة لمدة ستة أشهر نهائية؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير السياحة رقم (4409) بتاريخ 25/ 10/ 2015 بشأن طلب الموافقة على منح الفنادق العائمة مهلة لحل مشكلة إلغاء البارجات وإيجاد بدائل لحل مشكلة الصرف الصحى للعائمات فى المسافة من الأقصر حتى أسوان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1507 لسنة 2015 بتاريخ 28/ 10/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من 27/ 1/ 2016 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1507 لسنة 2015 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 4/ 2016 حتى يتم الانتهاء من تنفيذ التعديلات المطلوبة والخاصة بالصرف الصحى مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى