الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 189هـ
الأحد 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2016م
وزارة التعليم العالي
قرار وزارى رقم 3240 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 8/ 2015
وزير التعليم العالي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة
والأهلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن اللائحة التنفيذية لقانون
الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى موافقة وزير المالية؛
وعلى موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُنقل الإشراف الإدارى لقطعة أرض بمساحة 200 فدان، والمحددة الموقع والمساحة والأبعاد وفقًا للموضح بالخريطة المرفقة بهذا القرار، من وزارة التعليم العالى إلى الجامعة المصرية اليابانية (E - just) دون مقابل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير التعليم العالي أ.د/ السيد أحمد عبد الخالق |