الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 189هـ
الأحد 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل لائحة النظام الأساسي
لجمعية الفرقان الخيرية بالوادى الجديد
رقم 4 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى لجمعية الفرقان الخيرية بالوادى الجديد والمقيدة برقم 241 لسنة 2011 - مواد (2، 3، 4، 9)؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 1/ 2/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى لجمعية الفرقان الخيرية بالوادى الجديد والمشهرة برقم 241 لسنة 2011 - مواد (2، 3، 4، 9).
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 1/ 2/ 2016

المدير العام
إبراهيم محمد محمد