الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 189هـ
الاثنين 26 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2016م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 502 لسنة 2016

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات بطول 127كم بمحافظتى أسيوط وسوهاج وكذا إنشاء عدد (9) حجرات بلوف لخط البوتاجاز؛
وعلى موافقة كل من محافظتى أسيوط وسوهاج على تنفيذ خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات؛
وعلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات بطول 127كم بتاريخ 14/ 2/ 2016؛
وعلى ما عرضه كل من السادة المهندس وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات والذى يبدأ مساره من حجرة البلوف رقم (1) الجديدة التى سيتم إقامتها على خط بوتاجاز رأس غارب/ أسيوط قطر 12/ 10 بوصات بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط حتى مستودعات شركة بتروجاس بالأحايوة شرق بمحافظة سوهاج بطول إجمالى المسار بمحافظتى أسيوط وسوهاج 127كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر عن سطح الأرض طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 2/ 2016

وزير البترول والثورة المعدنية
مهندس/ طارق الملا